ابن حمزة الطوسي

120

الوسيلة

بدعائه ، وإن كان ممن لا يعرف عقيدته سأل الله تعالى أن يحشره مع من كان يتولاه ، وإن كان طفلا سأل الله تعالى أن يجعله له ، لأبويه فرطا ( 1 ) ، ثم كبر الخامسة ، وقال ثلاث مرات : عفوك . وليس الطهارة من شرط صحة هذه الصلاة ، وإنما هي من شروط فضلها . ولا قراءة فيها ، ولا يرفع اليد بالتكبير إلا في الأولى ، وروي رفع اليدين ( 2 ) في الجميع . وإن سبق المأموم الإمام بتكبيرة أعادها معه ، وإن فاتته واحدة كبر عليه بعد فراغ الإمام وإن رفع ، وإن فاتته الصلاة صلى على القبر إلى انقضاء يوم وليلة . وإذا صلى عليه لم يبرح من مكانه حتى يرى الجنازة على أيدي الرجال .

--> ( 1 ) فرطا ، بالتحريك : أي أجرا وذخرا يتقدم عليهما حتى يردا عليه . لسان العرب - فرط - 7 : 367 ، مجمع البحرين - فرط - 4 : 264 . ( 2 ) في نسختين " م " و " ط " : اليد . ( 3 ) التهذيب 3 : 194 ، 195 حديث 445 و 446 و 247 ، الإستبصار 1 : 478 حديث 1850 و 1851 و 1852 .